محمد بن جرير الطبري
17
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
حقكم " ، فهذا القول المعروف . ( 1 ) 8703 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا داود ، عن رجل ، عن سعيد أنه قال ، " وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفًا " قال ، إذا كان الوارث عند القسمة ، فكان الإناء والشيء الذي لا يستطاع أن يقسم ، فليرضخ لهم . وإن كان الميراث لليتامى ، فليقل لهم قولا معروفًا . * * * وقال آخرون منهم : ذلك واجب في أموال الصغار والكبار لأولي القربى واليتامى والمساكين ، فإن كان الورثة كبارًا تولَّوا عند القسمة إعطاءهم ذلك ، وإن كانوا صغارًا تولّى إعطاء ذلك منهم وليُّ مالهم . ذكر من قال ذلك : 8704 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن يونس في قوله : " وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " ، فحدث عن محمد ، عن عبيدة : أنه وَلِي وصية ، فأمر بشاة فذبحت وصنع طعامًا ، لأجل هذه الآية ، وقال ، لولا هذه الآية لكان هذا من مالي = قال ، وقال الحسن : لم تنسخ ، كانوا يحضرون فيعطون الشيء والثوب الخلق = قال يونس : إن محمد بن سيرين ولي وصية - أو قال ، أيتاما - فأمر بشاة فذبحت ، فصنع طعامًا كما صنع عبيدة . 8705 - حدثنا مجاهد بن موسى قال ، حدثنا يزيد قال ، أخبرنا هشام بن حسان ، عن محمد : أن عبيدة قسم ميراث أيتام ، فأمر بشاة فاشتريت من مالهم ،
--> ( 1 ) الأثر : 8702 - في المخطوطة والمطبوعة : " حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل " ، وهو خطأ صوابه : " حدثنا محمد بن الحسين " . وقد مضت ترجمته برقم : 7120 . ومضى إسناده مئات من المرات على الصواب ، أقربها رقم : 8654 .